الشيخ المنتظري

447

الأحكام الشرعية

أحكام العارية مسألة 2510 : العارية هي " أن يعطي الإنسان ماله إلى شخص آخر ليستفيد منه ولا يأخذ منه عوض استفادته شيئا " . مسألة 2511 : لا يجب أن يتلفظ بصيغة في العارية . فلو أعطى ثوبه بقصد العارية ، وأخذه الشخص بذلك القصد أيضا ، تكون العارية صحيحة . مسألة 2512 : إنما تصح عارية الشئ المغصوب ، والشئ الذي يملكه هو ، ولكن تكون منفعته لشخص آخر - كأن يكون أجره له - فيما إذا قال مالك الشئ المغصوب أو المستأجر : أنا راض بذلك ، أو كان معلوما من القرائن أنه راض . مسألة 2513 : يجوز أن يعطي الشئ الذي يملك منفعته - كأن يكون استأجره - عارية إلى شخص موثوق . أما إذا اشترطوا في الإجارة ، أو كان إطلاقها منصرفا إلى استفادة هو منه ، فلا يجوز أن يعيره إلى آخر . مسألة 2514 : إذا أعار المجنون أو السفيه أو الطفل أو المفلس ماله ، فلا يصح منه ذلك . أما إذا وجد ولي الطفل أو المجنون مصلحة في أن يعير ماله ، ودفع الطفل أو المجنون ذلك المال بأمر الولي إلى المستعير ، فلا إشكال فيه .